السيد مصطفى الخميني
228
الطهارة الكبير
ثم إنه إذا لاقاه نجس ، فلا يحكم بنجاسته إذا كان كرا ، والوجه واضح . حكم اشتباه المضاف في محصور وإذا اشتبه مضاف في محصور ، يجب أن يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال المطلق في ضمنه ، فإذا كان اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة . وفيما إذا كان ماء آخر معلوم ، يجوز له ذلك أيضا ، لعدم الدليل على المنع إلا ما مر في التقليد من الوجوه المذكورة على المنع من التكرار ، وقد عرفت ضعفها ( 1 ) . حكم اشتباه المضاف في غير محصور وضابط الشبهة غير المحصورة وإذا اشتبه في غير محصور ، ففي " العروة " : جواز استعمال كل واحد منها ، كما إذا كان واحدا في الألف . وقال : " المعيار أن لا يعد العلم الاجمالي علما " ( 2 ) . وقال جماعة : بعدم جواز الاكتفاء ، معللين : بأن غاية ما يقتضي الاكتفاء ، هو أن كثرة الأطراف توجب ضعف انطباق المعلوم بالاجمال على كل واحد واحد ، وعند ذلك يحصل الاطمئنان بوجود الشرط المعتبر في صحة الوضوء .
--> 1 - مما يؤسف له فقدان مباحث الاجتهاد والتقليد . 2 - العروة الوثقى 1 : 51 ، فصل في المياه ، الماء المشكوك نجاسته ، المسألة 2 .